الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

53

كفاية الأصول ( فارسى )

لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، و ما قيل - من أن الاقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما يعلم فيه المفسدة - ممنوع ، و لو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فإن المفسدة المحتملة فى المشتبه ليس به ضرر غالبا ، ضرورة أن المصالح و المفاسد التى هى مناطات الاحكام ليست براجعة إلى المنافع و المضار ، بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر ، و المفسدة فيما فيه المنفعة ،